المادة 363 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
2 - الاشكال في التنفيذ
1- كل نزاع من محكوم عليه في التنفيذ يرفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم.
2- يقدم النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره.
وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها ولها في كل الاحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع الى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
3- اذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه فيفصل في ذلك النزاع بالكيفية والاوضاع المقررة في الفقرتين السابقتين.
4- يكون القرار الذي تصدره المحكمة بالنزاع المشار اليه نهائيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026