المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1-يساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية:-
-الحكام الإداريون.
-مدير الأمن العام.
-مديرو الشرطة.
-رؤساء المراكز الأمنية.
-ضباط وأفراد الشرطة.
-الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.
-المخاتير.
-رؤساء المراكب البحرية والجوية.
وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نظاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026