المادة 115 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
يوقع على مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف المدعي العام الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المشتكى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الامكان ونوع التهمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026