المادة 181 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لاحكام نظام رسوم المحاكم. 2- يمكن اعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها أو بعضها اذا اتضح حسن نيته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة