المادة 181 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لاحكام نظام رسوم المحاكم.
2- يمكن اعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها أو بعضها اذا اتضح حسن نيته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026