المادة 285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

1- لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقا بالاسباب التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. 2- واذا لم يكن التمييز مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم التمييز. 3- أما اذا كان مقدم التمييز أحد المحكوم عليهم وكانت الاسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم أيضا ولو لم يميزوه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة