المادة 286 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الفصل السابع
آثار الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز
يترتب على رد استدعاء التمييز صيرورة الحكم مبرما بحق مقدمه. ولا يجوز له بأي حال أن يميزه مرة ثانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026