المادة 195 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- عند وقوع مخالفة للقوانين والانظمة المذكورة وكانت تستوجب عقوبة تكديرية ترسل ورقة الضبط المنظمة بها الى القاضي المختص فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا بدون دعوة المشتكى عليه.
2- يصدر القاضي حكمه في ميعاد عشرة أيام ما لم يوجب القانون ميعاد أقصر من ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026