المادة 176 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
بعد استماع البينات يبدي المدعي الشخصي مطالبه وممثل النيابة العامة مطالعته والظنين والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في جلسة تالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026