المادة 294 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- يقدم طلب الاعادة لوزير العدل.
2- يحيل وزير العدل طلب الاعادة على محكمة التمييز ولا يقرر احالته اذا وجده مبنيا على سبب واه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة