المادة 15 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الفصل الثالث
وظائف المدعي العام
1- المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية.
2- اما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين (9 و 10) فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026