المادة 50 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل اليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا في الحال ذلك الاخبار الى المدعي العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026