المادة 13 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

الفصل الثاني النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى (النائب العام) يؤازره عدد من المساعدين ويقومون جميعاً بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقا للقوانين النافذة. وتخضع أعمال المدعين العامين وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة