المادة 193 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا كان الظنين أو المشتكى عليه موقوفا وقضت محكمة الدرجة الاولى بالبراءة اطلق سراحه فور صدور الحكم بالرغم من استئنافه واذا قضت بعقوبة الحبس أو الغرامة اطلق سراحه فور انفاذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026