المادة 93 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

4- الدخول بلا مذكرة يجوز لاي مأمور شرطه او درك ان يدخل الى اي منزل او مكان دو مذكرة وان يقوم بالتحري فيه: 1- اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان او انها ارتكبت فيه منذ أمد قريب. 2- اذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة او الدرك. 3- اذا استنجد أحد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة او الدرك وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد بان جرما يرتكب فيه. 4- اذا كان يتعقب شخصا فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة