المادة 349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
3- أحكام عامة
1- يحسب التقادم من يوم الى مثله من دون اليوم الاول.
2- يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه.
3- يقطع التقادم:
أ- اجراءات التحقيق واجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها.
ب- أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
ج- ارتكاب المحكوم جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم منها، على انه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال الى أكثر من ضعفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026