المادة 167 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

1- في المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح وغيرها التي لا يفرض القانون تمثيل النيابة العامة فيها يجوز للشاكي أو وكيله القيام بدور ممثل النيابة العامة فيها من حيث تسمية البينة وتقديمها واستجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب إجراء الخبرة إن كان لها من مقتضى. 2- في الحالات التي تقام فيها الدعوى مباشرة أمام محكمة الصلح من قبل المشتكي أو وكيله يترتب مراعاة ما يلي:- أ- على المشتكي أن يقدم لائحة شكواه متضمنة اسم وعنوان كل من المشتكي والمشتكى عليه، وبياناً موجزاً عن الفعل المسند للمشتكى عليه وتاريخ وقوعه ومع توقيع المشتكي على تلك اللائحة . ب- على المشتكي أن يرفق بلائحة شكواه فور تقديمها قائمة بيناته التي تثبت ارتكاب المشتكى عليه الفعل المشكو منه، متضمنا أسماء شهوده، وبيناته الخطية التي تحت يده، وتحديد بيناته تحت يد الغير، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة . 3- إذا تم تقديم إدعاء بالحق الشخصي في الحالات المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة، فيتعين على المدعي بالحق الشخصي أو وكيله تقديم بيناته المؤيدة لادعائه فور تقديمه على النحو المبين في تلك الفقرة، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة