المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (261) من هذا القانون تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة اذا كان الحكم بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، وفيما عدا ذلك من الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن محاكم البداية ينظر فيها تدقيقا الا اذا رأت المحكمة اجراء المحاكمة مرافعة أو طلب المحكوم عليه ذلك ووافقت على الطلب او طلب النائب العام ذلك وفيما عدا الحكم بالاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد لا يشترط في المرافعة سماع البينات مجددا الا اذا رأت المحكمة لزوما لذلك.
2- لا يجوز فسخ الحكم القضائي ببراءة المتهم أو الظنين أوالمشتكى عليه وادانته الا بعد اجراء المحاكمة مرافعة وسماع البينات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026