المادة 87 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

1- يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط او يأمر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة ونظم بها محضرا ويعنى بحفظها وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة (35). 2- لا يجوز التفتيش إلا عن الأشياء التي جرى التفتيش من أجلها فإذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود ما يشكل في ذاته جريمة أو ما يفيد في الكشف عن جريمة أخرى وجب ضبطه أيضاً. 3- في جميع الأحوال، يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا ولا يجوز تنفيذه بعد مرور سبعة أيام من تاريخ صدوره تحت طائلة البطلان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة