المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- أ-في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء شخصي من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ اجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء.
ب-اذا كان المجنى عليه في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم.
ج- اذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.
د- إذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً فتقبل الشكوى أو الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوب عنه. .
2- في الدعاوي الجزائية الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة .
أ- يسقط الحق في تقديم الشكوى او الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة ولا اثر لهذا السقوط على الحقوق المدنية للمجني عليه .
ب- اذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ثلاثة اشهر فعلى محكمة الصلح اسقاط دعوى الحق العام تبعاً لذلك.
3- في الدعاوى الجزائية الصلحية الأخرى التي ترفع من المشتكي مباشرة، إذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه مدة تزيد على ستة أشهر جاز للمحكمة إسقاط دعوى الحق العام.
4- في الدعاوى التي لا يجوز ملاحقتها إلا بناء على طلب أو إذن لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ إجراء فيها إلا بعد ورود طلب كتابي أو الحصول على إذن من الجهة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026