المادة 104 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
ينظم الاعلام مشتملا على اسم القاضي والفرقاء وموضوع الدعوى والاسباب الثبوتية والقرار يكون مؤرخاً بتاريخ صدوره وموقعاً من القاضي ومختوماً بخاتم المحكمة الرسمي ويجب اعطاء صورة عنه خلال عشرة ايام من تاريخ طلبه خطياً على ان تعد المحكمة سجلا خاصا لقيد الطلبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026