القوانين

قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

198 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2الفصل الاول الوظيفة والصلاحية تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية:- 1- الوقف وانشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بادارته الداخلية…
  3. المادة 3كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ضمن حدود المملكة فأن لم يكن للمدعى عليه محل اقامة في المملكة فالدعوى ترفع امام المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود…
  4. المادة 41- لمحكمة محل اقامة المتوفي تعيين الحصص الارثية ويجوز للمحكمة التي يقيم فيها بعض الورثة تعيين الحصص الارثية اذا كان محل اقامة المتوفي خارج حدود المملكة. 2- لمحكمة محل اقا…
  5. المادة 5اذا لم يعترض المدعى عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة ان تتعرض لها اما الوظيفة فالمحكمة تتعرض لها ولو لم يثرها الخصوم وكل اعتراض على الصلاحية او الوظيفة من المدعى عليه …
  6. المادة 6الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبل بعد الاجابة على موضوع الدعوى حضوريا و لا بعد فصلها غيابياً ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور المحاكمة الغيابية لمعذرة مشر…
  7. المادة 7الدعوى التي لاكثر من محكمة الصلاحية لرؤيتها اذا اقيمت في احدى المحاكم امتنع على المحاكم الاخرى النظر فيها.
  8. المادة 8التغيير الذي يحدث في محل الاقامة بعد اقامة الدعوى لا يمنع دوام رؤيتها.
  9. المادة 9أ- الدفع بعدم الاختصاص المكاني دفع شكلي يجب ان يتضمن تحديد المحكمة المختصة مكانياً ولا يقبل هذا الدفع بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضورياً ولا بعد الفصل فيها . ب- إذا قضت…
  10. المادة 10يكون الحجر بدعوى شرعية وللقاضي منع المراد حجره من التصرف إلى نتيجة الحكم في الدعوى اذا رأى من ظروف القضية ما يستدعي ذلك وللقاضي في هذه الحالة تعيين وصي مؤقت إلى نتيجة الح…
  11. المادة 11الفصل الثاني الشروع في الدعوى أ- تقدم لائحة الدعوى إلى القاضي لتحويلها إلى قلم المحكمة لتسجيلها . ب- يجب ان تتضمن لائحة الدعوى اسم المدعي والمدعى عليه وشهرتهما ومحل إقامت…
  12. المادة 11 مكررةعلى الرغم مما ورد في هذا القانون وفي أي تشريع آخر:- أ- يجوز تقديم الدعاوى والطلبات والطعون وتسجيلها وقيدها ودفع الرسوم وتقديم اللوائح وتقارير الخبرة والتحكيم والبينات الخ…
  13. المادة 121- كل ادعاء يستوجب رسماً مستقلا سواء كان قبل المحاكمة او اثناءها لا يعتبر ما لم يدفع رسمه مقدماً ويعتبر مبدأ الدعوى من تاريخ استيفاء الرسم. 2- ينظم كاتب المحكمة مذكرة الح…
  14. المادة 13تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في (وقت معين ) وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها المدعي خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه المذكرة اذا شاء ذلك في الدعاوى…
  15. المادة 14يجوز للمدعى عليه في غير الدعاوى المذكورة في المادة السابقة ان يقدم دفاعاً خطياً اذا أراد أو أمرته المحكمة بذلك.
  16. المادة 15الفصل الثالث في المحامين أ- كل ما يجوز للفرقاء عمله او القيام به امام المحكمة يجوز ان يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب وكالة منظمة حسب الاصول واذا كان احد الفرقاء شركة…
  17. المادة 16التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها، وطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية وفي التبلغ والتبليغ إلى أن يصدر الح…
  18. المادة 171- يجوز لاي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه ان يعزل محاميه في اي دور من أدوار المحاكمة وذلك ابلاغ المحكمة اشعاراً بهذا العزل وتبليغ نسخة منه الى الفرقاء الاخري…
  19. المادة 18الفصل الرابع في التبليغ اذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ:- 1- تسلم الى المحضر لاجل تبليغها. 2- واذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الاوراق الى تلك …
  20. المادة 19يتم تبليغ الاوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى الفريق المراد تبليغه بالذات او الى وكيله المفوض قانوناً بقبول التبليغ عنه.
  21. المادة 20اذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز اجراء التبليغ في محل اقامته لاي فرد من افراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشرة من عمره.
  22. المادة 21يجب على من بلغ الاوراق القضائية ان يوقع على نسخة منها اشعاراً بحصول التبليغ فاذا لم يوقع واقتنعت المحكمة بانه قد تمنع عن التوقيع تقرر ان التبليغ قد تم وفق الاصول.
  23. المادة 22اذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه أو على أي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه واذا رفض المدعى عليه أو الشخص الذي كان يمكن تبليغه قبول التبليغ فعلى المحضر ان يع…
  24. المادة 231- اذا اقتنعت المحكمة بانه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لاي سبب من الاسباب يجوز لها ان تأمر باجراء التبليغ على الوجه التالي:- أ- بتعليق نسخة من الورقة القضا…
  25. المادة 24يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على احد الوجوه المبينة في المواد المتقدمة ان يشرح فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية الاصلية او نسختها او في ذيل…
  26. المادة 25أ- بعد أن تعاد الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة وفق أحكام هذا القانون تسير في الدعوى اذا رأت أن التبليغ موافق للأصول . ب- إذا تبين للمحكمة عند غياب المبلغ إليه أن التبل…
  27. المادة 26اذا كان المدعى عليه قاصراً او شخصاً فاقد الاهلية تبلغ الاوراق القضائية الى وليه او الوصي عليه.
  28. المادة 27اذا كان المدعى عليه معتقلا ترسل الاوراق القضائية الى الموظف المسؤول عن المحل المعتقل فيه ليتولى تبليغه اياها ويجب على السلطة المختصة ان تحضر السجين او المعتقل الى المحكمة…
  29. المادة 281- اذا كان المدعى عليه موظفاً من موظفي الحكومة او مستخدماً لدى احدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى رئيس المكتب او الدائرة التابع لها ذلك الموظف…
  30. المادة 291- كل شخص تسلم اوراقاً قضائية او ارسلت اليه ليتولى تبليغها وفاقاً لهذا القانون يترتب عليه ان يقوم بتبليغها واعادتها موقعة بامضائه مع شرح يشعر بوقوع التبليغ وتعتبر الاوراق…
  31. المادة 30أ- يجوزللشخص الذي ليس له موطن في المملكة اتخاذ موطن مختار لغايات التبليغ واذا ألغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، يجوز تبليغه بالنشر وفق أحكام هذا القانون، و لا يجوز إ…
  32. المادة 31أ- للمحكمة أو النيابة العامة الشرعية أن تستدعي من ترى فائدة في سماع أقواله في كل تحقيق تجريه فإن تخلف عن الحضور دون مسوغ يجوز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً …
  33. المادة 32الفصل الخامس تعدد المتخاصمين وتوحيد الدعوى يجوز تعدد المدعين اذا كان سبب الدعوى واحداً كما يجوز تعدد المدعى عليهم اذا ادعى عليهم بحق متعلق بموضوع واحد.
  34. المادة 33اذا ظهر للمحكمة ان هناك ارتباطاً بين دعويين او اكثر وكان الفصل في احداهما متوقفاً على الفصل في الاخرى او في حكم الفصل للاخرى يجوز لها ان تقرر توحيدها وتفصل فيها حسبما تقت…
  35. المادة 34اذا اشتمل الادعاء على مواضيع مختلفة لا ارتباط بينها في الحكم يجوز للمحكمة ان تقرر رؤية كل منها على حده في قضية مستقلة.
  36. المادة 351- اذا كان المدعون اكثر من واحد يجوز لواحد منهم او اكثر ان يفوض الباقين في حضور المحكمة والمرافعة واجراء المعاملات في جميع الاجراءات كما يجوز للمدعى عليهم ان يفوضوا واحدا…
  37. المادة 36الفصل السادس في لائحة الدفاع اذا لم يقدم المدعى عليه دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بموجب المادة (13) من هذا القانون وطلب مهلة اخرى تقرر المحكمة تضمينه نفقات الفريق الاخر عن …
  38. المادة 37اذا كان للمدعى عليه دفع لدعوى المدعي ، عليه ان يذكر ذلك صراحة في لائحة دفاعه اذا اختار تقديم مثل هذه اللائحة مع ما يستند اليه في هذا الدفع.
  39. المادة 38الفصل السابع في اللوائح جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي ان تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح او بالالة الكاتبة وعلى ورق ابيض من القطع الكامل وان لا يستعمل من الورقة الا ص…
  40. المادة 39يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستند اليها أي من الفرقاء في اثبات دعواه أو دفاعه حسب مقتضى الحال.
  41. المادة 40لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه ان يضيف اية أسباب جديدة للدعوى غير الاسباب الواردة في لائحتهما و لا يجوز لاي فريق ان يدعي بامور واقعية غير متفقة مع ما أورده في لوائحه الساب…
  42. المادة 41اذا كانت محتويات مستند ما من الادلة الجوهرية ينبغي ادراج نصوص ذلك المستند او الاقسام الجوهرية منه في اللائحة المختصة او الحاقها بها.
  43. المادة 42الفصل الثامن الخصومة وصحة الدعوى اذا اغفل المدعي شيئاً يجب ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه و لا يعد ذلك تلقيناً الا اذا زاده علماً.
  44. المادة 43أ- لا تقام دعاوى النسب والارث الا بمواجهة الخصم الحقيقي في دعوى مستقلة او ضمن دعوى اصلية من وظيفة المحكمة رؤيتها. ب- مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية يشترط في أهلية …
  45. المادة 44أ- ترفض الدعوى اذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع بل قصدا بالتقاضي الاحتيال على حكم بما يدعيه احدهما. ب- لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه صفة أو مصلحة…
  46. المادة 45بيان السهام او الحصة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوى الارث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاجة الى ذكر المال في دعاوى اثبات الرشد والارشدية ايضاً الا اذا كان المال نف…
  47. المادة 46الفصل التاسع المحاكمات تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية الا في الاحوال التي تقرر المحكمة اجراءها سراً سواء كان ذلك من تلقاء نفسها ام بناء على طلب احد الخصوم م…
  48. المادة 47كل من اتى بعمل او قول يعتبر انتهاكا لحرمة المحكمة فللمحكمة حينئذ ان تأمر بحبسه فوراً لمدة اقصاها اسبوع او بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير دون ان يكون له حق الاعتراض والاست…
  49. المادة 48يجوز للمحكمة ان تؤجل المحاكمة من وقت الى آخر او تقرر رؤيتها في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها اذا رأت ذلك ملائماً تحقيقاً للعدالة مع تدوين الاسباب.
  50. المادة 49يجوز للمدعي او المدعى عليه في الدعوى المتقابلة في اي وقت اثناء المحاكمة او قبلها ان يطلب اسقاط دعواه بحق المدعى عليهم جميعهم او بعضهم او ان يترك دعواه في قسم مما يدعيه عل…
  51. المادة 50للمحكمة ان تسقط الدعوى: :- أ- 1- اذا لم يحضر احد من الفرقاء . 2- اذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وطلب الاسقاط. اما اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه المو…
  52. المادة 51اذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم تسقط دعوى المتخلف منهم بناء على طلب المدعى عليه على ان يكون له الحق في تجديد دعواه المسقطة وحدها.
  53. المادة 52اذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم تنظر الدعوى غيابياً بحق المتخلف منهم بناء على طلب المدعي.
  54. المادة 53اذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابياً جلسة من الجلسات التالية وقدم عذرا مقبولا عن تغيبه تقرر المحكمة قبوله وتعلمه بالاجراءات التي جرت في غيابه ولها ان تكرر هذه ال…
  55. المادة 54أ- اذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم اليها من بينات بأن المدعى عليه على وشك مغادرة المملكة او انه ينوي التصرف بامواله او تهريبها للخارج رغبة منه في تأ…
  56. المادة 55يترتب على رئيس المحكمة او القاضي ان يأمر بتدوين كل ما يطلبه او يعرضه اي فريق من الفرقاء اثناء استماع الدعوى وخلال الاجراءات المتخذة فيها الا اذا كان المطلوب تدوينه لا علا…
  57. المادة 56الفصل العاشر البينات اذا استند المدعي في دعواه الى البينة الشخصية يجب عليه ان يحصر شهوده عندما يطلب منه ذلك ويشمل هذا الحصر بينة التواتر. و لا يجوز تسمية شهود آخرين الا ا…
  58. المادة 57اذا عجز الخصم عن احضار شهوده في اليوم الذي تعينه المحكمة للمرة الثانية دون عذر مقبول ولم يطلب احضارهم بواسطة المحكمة فللقاضي ان يعتبره عاجزاً.
  59. المادة 58يجوز للفرقاء في اي وقت بعد اقامة الدعوى ان يطلبوا الى المحكمة اصدار مذكرات حضور الى الاشخاص الذين يطلبون حضورهم اما لاداء الشهادة او لابراز مستندات اذا رأت المحكمة لزوما …
  60. المادة 59على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى شاهد ما ان يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعين لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة كافياً لتسديد مصاريف السف…
  61. المادة 60اذا حضر شخص ما الى محكمة اجابة لطلب فريق من الفرقاء من أجل اداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء ادى ذلك الشخص الشهادة ام لا ان تأمر بدفع نفقات السفر اليه مع اية نفقات اخرى ترى …
  62. المادة 61اذا ظهر للمحكمة ان المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها ان تقرر دفع اي مبلغ آخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار لدى رئيس التنفيذ في المحكمة …
  63. المادة 62يجب ان يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص فيهما وان يبين فيها هل كان مطلوباً لاداء شهادة ام لابراز مستند ام للامرين معاً وان يذكر فيها بالتفصيل …
  64. المادة 631- يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لاداء شهادة او ابراز مستند ان يحضر الى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك في المذكرة واذا تخلف عن الحضور وكان في اعتقاد المحكمة ان اد…
  65. المادة 64اذا حضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة بمذكرة احضار ولم يتمكن لسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من اداء الشهادة او ابراز المستند وفاقاً لما كلف به في مذكرة الاحضار على الم…
  66. المادة 65على المحكمة ان تحلف الشاهد اليمين قبل البدء في الشهادة و لا حاجة الى لفظ أشهد.
  67. المادة 661- للمحكمة في اي دور من أدوار الدعوى ان تلقي على الشاهد ما تراه ملائما من الاسئلة كما لها في اي وقت ان تستدعي اي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه ثانية. 2- للخصوم حق منا…
  68. المادة 67اذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبها والا ردتها دون حاجة الى اجراء تزكية مع بيان اسباب ذلك في الحالتين بناء على تحقيقات المحكمة.
  69. المادة 68على كاتب المحكمة ان يدون في الضبط تحت اشراف القاضي اقوال الفرقاء وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويجب على القاضي وكاتب المحكمة والطرفين ان يوقعوا على كل صفحة منه حيث انتهت الك…
  70. المادة 69يجوز استماع شهادة الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة بانابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماع شهاداتهم وحينئذ يرسل القاضي كتاب الانابة متضمناً اسماء الشهود وهويتهم وا…
  71. المادة 70على القاضي المناب ان يبلغ الطرفين ايضاً الموعد المقرر من قبله لسماع الشهادة حسب المادة (69 ) السابقة ويسمع شهادات الشهود حسب البيانات المرسلة اليه بحضور المدعي او وكيله و…
  72. المادة 71تجوز الانابة بالكشف على المحل المتنازع فيه وفي معاملة الاستكتاب او التطبيق واستماع اهل الخبرة ضمن الاصول والشروط المذكورة في المادة السابقة.
  73. المادة 721- اذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين بطلب الخصم او من قبل المحكمة يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه تخلف عن حضور المحاكمة يكتب اليه القاضي مبينا ان اليمين قد توجهت اليه …
  74. المادة 73للقاضي ان يعين احد كتبة المحكمة نائباً عنه في المسائل التي يرى ضرورة اجرائها خارج المحكمة كاجراء الكشف (و) انتخاب الخبراء وليس للمناب تقرير النتيجة المترتبة على هذا الاجر…
  75. المادة 74اذا حدث ما يمنع القاضي من اتمام المحاكمة في اية دعوى يجوز لخلفه ان يستند الى اية بينة استمعت وفق المواد المتقدمة كما لو كان قد دونها او استمعها هو بنفسه وعليه ان يسير بال…
  76. المادة 75الفصل الحادي عشر البينات الكتابية أ-1- المستندات الرسمية هي التي ينظمها موظفون رسميون يكون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد وسندات التسجيل والوثائق التي ي…
  77. المادة 76اذا ادعى ان المستند المبرز مزور وطلب من المحكمة التدقيق في ذلك وكانت هنالك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من …
  78. المادة 77يجوز الطعن في المستندات العرفية بالانكار او التزوير.
  79. المادة 78اذا أنكر احد الطرفين او ورثته التوقيع او الخاتم المنسوبين اليه أو اصر هو او ورثته على السكوت لدى السؤال عنهما او قال الورثة لا نعلم ان كان خاتمه او توقيعه فعلى القاضي ان …
  80. المادة 79تعتبر البصمة في حكم الخاتم ويجري فيها التطبيق عند الانكار بمعرفة الخبير الفني ان وجد أو الخبراء وفق الاصول المدرجة في هذا الفصل.
  81. المادة 80يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت اشرافه او اشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي: 1- اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي ستتخذ أسا…
  82. المادة 81على المدعي احضار الاوراق التي تقرر اتخاذها اساسا للتدقيق في الوقت والمكان المعينين لاجتماع الخبراء سواء اكانت تلك الاوراق في يد احد موظفي الحكومة او الافراد الاخرين واذا …
  83. المادة 82اذا تعذر الحصول على اوراق يمكن اتخاذها اساسا للتحقيق والمضاهاة يستكتب الشخص الذي انكر خطه او امضاءه عبارات يمليها عليه الخبراء وتجري عليها معاملة التطبيق.
  84. المادة 83على الخبراء بعد الانتهاء من معاملة التطبيق والمضاهاة ان ينظموا تقريراً يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقرروا من حيث النتيجة هل التوقيع او الخاتم المنكران هما ل…
  85. المادة 84أ- لطرفي الدعوى ان يتفقا على انتخاب المحكمين وأهل الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى خبرة كتعيين مقدار النفقة والأجور ونحوها فان لم يتفقا أو كان المدعى عليه غائباً تعين المح…
  86. المادة 85يجوز رد أهل الخبرة اذا كان الخبير ممن لا تقبل شهادته شرعا لاحد الخصوم.
  87. المادة 86لا يقبل من احد الخصوم رد أهل الخبرة المعينين بانتخابهم الا اذا كان سبب الرد حادثاً بعد التعيين.
  88. المادة 87يقدم طلب الرد الى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملا على الاسباب التي يعتمد عليها طالب الرد في طلبه.
  89. المادة 88يجب ان يفصل في رد أهل الخبرة في اول جلسة تلي تقديم الطلب الا لسبب يقتضي التأخير ويذكر ذلك في الضبط.
  90. المادة 89اذا كانت الدعاوى المالية مستندة الى سند فلا تقبل البينة الشخصية لدفعها ويستثنى من ذلك الدفع الذي يقدمه احد الزوجين ضد الاخر.
  91. المادة 90يثبت الجنون والعته والامراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته امام المحكمة واذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب باعثا على الط…
  92. المادة 91الفصل الثاني عشر الشخص الثالث يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين الطرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها ان يطلب ادخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى وبعد ان تتحقق المحكمة من عل…
  93. المادة 92للمحكمة ان تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث وسائر الفرقاء في الدعوى وان تصدر القرارات التي تقتضيها العدالة في ذلك الشأن.
  94. المادة 93الفصل الثالث عشر المصاريف وتأمين دفعه يرجع الحكم بمصاريف اية دعوى أو اجراءات الى رأى المحكمة مع مراعاة احكام أي قانون أو نظام آخر بيد ان مصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة …
  95. المادة 94عند الانتهاء من فصل الدعوى تقدر المحكمة أتعاب المحاماة التي تراها عادلة على ان يؤخذ بعين الاعتبار موضوع الدعوى والجهود التي بذلت في سبيل ذلك وان لا تتجاوز هذه الأتعاب مائ…
  96. المادة 95ينفذ القرار الصادر بدفع المصاريف بنفس الطريقة التي ينفذ بها اي قرار آخر تصدره المحكمة لدفع مبلغ من المال.
  97. المادة 961- للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه أن تأمر المدعي بأن يعطي تأمينا اما نقدا أو كفالة على دفع كل ما ينفقه المدعى عليه من المصاريف وتمهله مدة معينة لتقديم هذا التأمين اذا ا…
  98. المادة 97الفصل الرابع عشر تعجيل التنفيذ أ- اذا كانت الدعوى تستند الى سند رسمي او الى سند اعترف به المدعى عليه او الى حكم سابق لم يستانف او كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها …
  99. المادة 98على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، يكون القرار المعجل التنفيذ واجب التنفيذ فورا ويجب ان يكون قرار تعجيل التنفيذ مقترنا بالحكم اذا لم يصدر بعد واذا طلب التعجيل بعد صدور ا…
  100. المادة 99الفصل الخامس عشر وفاة الفرقاء لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي او المدعى عليه اذا ظل سبب الدعوى قائماً أو مستمراً.
  101. المادة 100اذا توفي احد الفرقاء والدعوى قائمة تبلغ ورثته بناء على طلب الفريق الاخر أو أمر المحكمة وتتابع المحكمة رؤية الدعوى من النقطة التي وقفت عندها.
  102. المادة 101الفصل السادس عشر الاحكام والقرارات أ- في غير القضايا التي تنظر تدقيقاً:- 1- تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من إجراءاتها وعليها ان تنطق بالحكم علانية في الجلسة نف…
  103. المادة 102أ- يعتبر الحكم وجاهياً اذا صدر بمواجهة الطرفين وغيابياً بالصورة الوجاهية اذا حضر المدعى عليه جلسة أو اكثر من جلسات المحاكمة وتخلف بعد ذلك عن الحضور وفيما عدا ذلك يكون الح…
  104. المادة 103يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي وعلى القاضي ان يدرج في متن القرار علل الحكم واسبابه والنصوص التي استند اليها.
  105. المادة 104ينظم الاعلام مشتملا على اسم القاضي والفرقاء وموضوع الدعوى والاسباب الثبوتية والقرار يكون مؤرخاً بتاريخ صدوره وموقعاً من القاضي ومختوماً بخاتم المحكمة الرسمي ويجب اعطاء صو…
  106. المادة 105الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف الشرعية أو تنقض من المحكمة العليا الشرعية مع مراعاة احكام المادة 114 من هذا القانون .
  107. المادة 106الفصل السابع عشر الاحكام الغيابية للمحكوم عليه غيابياً ان يعترض على الحكم الغيابي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.
  108. المادة 107يسقط يوم التبليغ وايام العطل الرسمية من ضمن مدة الاعتراض اذا وقعت في نهاية المدة.
  109. المادة 108يجوز للمحكوم عليه ان يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك قائماً مقام التبليغ على ان يرفق اعلام الحكم المعترض عليه بلائحة الاعتراض.
  110. المادة 109اذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر حكمها بعد ذلك اما بفسخ الحكم الغيابي او تعديله او رد الاعتراض.
  111. المادة 110يجوز تقديم الاعتراض الى اية محكمة من محاكم المملكة وعلى المحكمة التي قدم اليها الاعتراض ان تستوفي الرسم وتبادر بارساله فوراً الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه.
  112. المادة 111تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه الا اذا كان معجل التنفيذ أو حكماً بنفقة.
  113. المادة 112اذا لم يحضر المعترض او الطرفان في اليوم المعين للنظر في الاعتراض يرد الاعتراض و لا يقبل مرة اخرى والحكم الصادر برد الاعتراض يكون قابلا للاستئناف شريطة تبليغه للمعترض وفي …
  114. المادة 113اذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الاصول تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض السير في الدعوى الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابياً وقبول الاعتراض اذا ظه…
  115. المادة 114اذا لم يبلغ الحكم او القرار الغيابيان الى المحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح ملغى الا في الاحوال الآتية: 1- اذا راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة…
  116. المادة 115الفصل الثامن عشر اعتراض الغير اذا صدر حكم في دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفا فيها وكان الحكم يمس حقوقه او كان هذا الشخص احق من المحكوم له بالمحكوم به ان يعترض عليه اعتراض…
  117. المادة 116يقسم اعتراض الغير الى اصلي وطاريء : 1-الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الاسباب التي يستند اليها المعترض في جرح الحكم وابطا…
  118. المادة 117تسمع دعوى اعتراض الغير خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالحكم ولا تسمع في جميع الاحوال بعد مرور مدة التقادم على المطالبة بالحق.
  119. المادة 118دعوى اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه على انه اذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة ان تصدر قراراً بتأخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقة بحقوق المعترض.
  120. المادة 119الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه الا الجهة التي تخص المعترض ما لم تكن مادة الحكم المذكورة لا تقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم باجمعه.
  121. المادة 120لا يجوز تنفيذ الحكم على من يسرى عليه غير المتخاصمين الا بعد اتخاذ اجراءات التبليغ وانهاء مدة الاعتراض والاستئناف فاذا لم يعترض عليه ويستأنف يصبح الحكم بحقه قطعياً.
  122. المادة 121الفصل التاسع عشر في الحجز الاحتياطي 1- يجوز للمدعي سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء رؤيتها ان يطلب الى المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات وض…
  123. المادة 122تستثنى الاموال التالية من الحجز: 1- الالبسة الضرورية للمدين وعياله والاسرة والفرش الضرورية لهم. 2- بيت السكن الضروري للمدين. 3- اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين و…
  124. المادة 123اذا وقع الحجز قبل اقامة الدعوى يترتب على طالب الحجز ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من تاريخ قرار الحجز ويجري تبليغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص ال…
  125. المادة 124يجوز للمحكمة ان تضع الاشياء والاموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص امين للمحافظة عليها او ادارتها حتى نتيجة المحاكمة وتقرر الاجرة التي يطلبها هذا الامين لقاء عمله هذا من ق…
  126. المادة 125الفصل العشرون رد القضاة يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وعليه ان يتنحى عن نظرها وان لم يطلب احد الخصوم رده، وذلك في الأحوال التالية :- أ- إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو ك…
  127. المادة 126يجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالية :- أ- إذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا استجدت لأحدهما خصومة مع احد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة…
  128. المادة 127إذا كان القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى أو قام به سبب من أسباب الرد المنصوص عليها في المادتين (125) و (126) من هذا القانون فعليه ان يمتنع عن حضور جلسات الدعوى وان لم يطلب اح…
  129. المادة 128ينظر رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة العليا الشرعية ، حسب مقتضى الحال، طلب التنحي فإذا توافرت احد أسباب التنحي :- أ- يأذن رئيس محكمة الاستئناف بتنحي القاضي عن نظر ال…
  130. المادة 129أ- إذا لم يتنح القاضي وتقدم احد الخصوم بطلب رده عن نظر الدعوى، فيجب ان يقدم طلب الرد إلى رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة العليا الشرعية حسب مقتضى الحال، مشتملاً على …
  131. المادة 130أ- لا يقبل طلب الرد اذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى ان كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان المتقدم به المدعى عليه، ما لم يكن سبب الرد ناشئاً عن حادث طرأ…
  132. المادة 131الفصل الحادي والعشرون قيد الأوراق يجب على الكاتب ان يقيد في الحال أية وثيقة أو مستند يسلمه احد الفرقاء الى المحكمة في الدفتر المخصوص لقيد مثل هذه الاوراق ثم يعطى الى اصحا…
  133. المادة 132يحظر على كتاب المحاكم الشرعية ان يعيدوا هذه الوثائق والمستندات او صورة عنها الى اصحابها ما لم يطلبوا ذلك كتابة ويأذن القاضي به وكل من خالف ذلك يضمن ما قد يلحق باصحاب هذه …
  134. المادة 133يجب ان يشرح في ذيل كل صورة مأخوذة عن الاوراق المحفوظة لدى المحكمة انها طبق الاصل المحفوظ ويوقع ذلك من القاضي والكاتب ويختم بخاتم المحكمة.
  135. المادة 134على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم الشرعية في جميع المواد التي هي ضمن صلاحيتها وعلى موظفي الامن تنفيذ الامر الذي يتلقونه منها في احضار …
  136. المادة 135الفصل الثاني والعشرون الاستئناف لمحكمة الاستئناف الشرعية صلاحية الفصل في الاحكام المستأنفة الصادرة من المحاكم الابتدائية الشرعية.
  137. المادة 1361- مدة الاستئناف ثلاثون يوما تبتدىء من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغ الحكم الى المستأنف اذا كان غيابيا أو غيابياً بالصورة الوجاهية ويسقط من المدة اليوم …
  138. المادة 137أ- يجوز استئناف الأحكام المنهية للخصومة ولا يقبل الطعن على القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم الفاصل في الدعوى ويستثنى من ذلك ما…
  139. المادة 138أ- ترفع المحاكم الابتدائية الشرعية إلى محكمة الاستئناف الشرعية الأحكام المبينة أدناه بعد مضي ثلاثين يوماً من صدور الحكم لنظرها تدقيقاً:- 1- الأحكام الصادرة على القاصرين و…
  140. المادة 139الأحكام الواجبة الرفع إلى محكمة الاستئناف وفقاً لأحكام المادة (138) من هذا القانون لا تنفذ إلا بعد تصديقها استئنافاً وتكون معفاة من الرسوم الاستئنافية والطوابع .
  141. المادة 140أ- للمستأنف أن يقدم إلى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة مباشرة أو بوساطة المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المستأنف لائحة الاستئناف ونسخا منها بعدد المستأنف عليهم مرفقا…
  142. المادة 141أ- يجوز للمستأنف عليه أن يقدم استئنافا إما بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، ويعتبر الاستئناف أصليا اذا رفع في ميعاد الاستئناف، واستئنافا تبعيا إذا…
  143. المادة 142اذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف يبلغ اعلام الحكم الى ورثته والى وصي الايتام وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ هذا التبليغ.
  144. المادة 143أ- تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها من أطراف الدعوى في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية إذا طلب أحد الخصوم نظرها مرافعة في الدعاوى التالية :- 1- ا…
  145. المادة 144تسري على الاستئناف الأحكام والقواعد والإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية سواء تعلق في الإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك .
  146. المادة 145اساس القضية أو تعدل حكم المحكمة البدائية دون أن تعيد القضية الى المحكمة المذكورة الا اذا كانت هنالك اسباب ضرورية أو كان القرار المستأنف مما ورد في المادة (137) من هذا الق…
  147. المادة 149اذا فسخ الحكم واعيدت القضية الى المحكمة البدائية لسماعها مجدداً أو اتمام اجراءاتها. أ- تستدعي المحكمة البدائية الطرفين خلال عشرة ايام من تاريخ اعادة القضية اليها وعند الس…
  148. المادة 150على محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بشكل واضح ومفصل.
  149. المادة 151تعلم المحكمة البدائية الخصوم بقرار محكمة الاستئناف خلال اسبوع من تاريخ اعادة القضية اليها مع ملاحظة ما جاء في الفقرة الاولى من المادة (149) وتعطى صورة عن اعلام الحكم المس…
  150. المادة 152تقديم الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف ما لم يكن معجل التنفيذ او الحكم بنفقة.
  151. المادة 153الفصل الثالث والعشرون اعادة المحاكمة يجوز لاحد الخصمين أو من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والاحكام التي تصدر من المحاكم الب…
  152. المادة 154يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الطرفين وفاقاً لاحكام هذا القانون.
  153. المادة 155اذا قبل طلب اعادة المحاكمة بناء على احد الاسباب المنوه بها في المادة (153) تنظر المحكمة في اساس الدعوى وتحكم بالنتيجة التي تتوصل اليها.
  154. المادة 156مدة اعادة المحاكمة هي المدة المعينة للاستئناف وتبتديء في حالة تناقض الحكمين من تاريخ تفهيم الحكم الثاني اذا كان وجاهياً ومن تاريخ انقضاء مدة الاعتراض اذا كان غيابياً وفي …
  155. المادة 157لا يقبل طلب اعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناء على حكم اعيدت المحاكمة عليه.
  156. المادة 158الفصل الثالث والعشرون الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية يقبل الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتا…
  157. المادة 159أ- لا يقبل الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية على غير الأحكام الاستئنافية المشار إليها في المادة (158) من هذا القانون إلا بإذن من رئيس المحكمة العليا الشرعية أو من يفوضه .…
  158. المادة 160أ– تقدم لائحة الطعن مطبوعة إلى محكمة الاستئناف الشرعية التي أصدرت الحكم وبعد استيفاء الرسم المقرر وتبليغ اللائحة إلى المطعون ضده ترفع القضية والأوراق المتعلقة بها إلى الم…
  159. المادة 161أ- يرد كل طعن لم يقدم خلال ميعاد الطعن أو لم يكن الرسم مدفوعاً عنه . ب- يجوز للمحكمة العليا الشرعية عند النظر في الطعن ان تسمح للطاعن بإكمال الرسم اذا ظهر لها انه كان ناق…
  160. المادة 162أ- تنظر المحكمة العليا الشرعية في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقاً إلا اذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الفرقاء النظر فيها مر…
  161. المادة 163أ- في اليوم المعين للمحاكمة تباشر المحكمة العليا الشرعية رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد ان تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحه تدقق …
  162. المادة 164للمحكمة العليا الشرعية ان تحكم في الدعوى دون ان تعيدها إلى مصدرها اذا كان الموضوع صالحاً للحكم والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة .
  163. المادة 165أ- اذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للشرع الحنيف أو لحق من حقوق االله تعالى أو للقانون أو كان في إجراءات المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة ف…
  164. المادة 166أ- اذا نقض الحكم بسبب :- 1- وقوع خطأ في إجراءات المحاكمة يعتبر النقض شاملاً لذلك القسم من الإجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض . 2- كونه مغايراً للقانون يترتب عل…
  165. المادة 167أ- إذا نقض الحكم المطعون فيه وأعيد إلى المحكمة التي أصدرته وجب عليها ان تدعو الفرقاء في الدعوى للمرافعة في موعد تعينه للنظر في الدعوى . ب- في اليوم المعين لنظر الدعوى تتل…
  166. المادة 168تصدر المحكمة العليا الشرعية قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية على ان تتضمن هذه القرارات ما يلي :- أ- أسماء الفرقاء ووكلائهم وعناوينهم . ب- خلاصة وافية للحكم المطعون فيه. ج- …
  167. المادة 168أ- لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة العليا الشرعية بأي طريق من طرق الطعن . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمحكمة العليا الشرعية إعادة النظر في قراره…
  168. المادة 169تنعقد المحكمة العليا الشرعية في هيئة عامة في الحالات التالية:- أ- اذا كانت القضية المعروضة عليها تتعلق بنقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عام…
  169. المادة 171الفصل الخامس والعشرون النيابة العامة الشرعية للنيابة العامة الشرعية رفع الدعاوى والتدخل فيها في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .
  170. المادة 172أ- تختص النيابة العامة الشرعية دون غيرها برفع الدعاوى المبينة أدناه ما لم ترفع من ذوي الشأن:- 1- دعاوى الحق العام كدعاوى إثبات الطلاق وفسخ عقد الزواج للفساد أو البطلان . …
  171. المادة 173أ- للمدعي العام الشرعي عند إقامته دعوى الإلزام بالحضانة أو الضم عند التعيّن ان يطلب من المحكمة قراراً معجل التنفيذ بحضانة أو ضم القاصر إلى المدعى عليه. ب-1- للمدعي العام …
  172. المادة 174أ- إذا كانت النيابة العامة الشرعية طرفاً في الدعوى فلا يجوز للخصم طلب ردها لأي سبب من أسباب الرد . ب- تكون النيابة العامة الشرعية في الدعاوى التي تتدخل فيها طرفاً منضماً …
  173. المادة 175يكون تدخل النيابة العامة الشرعية وجوبياً في الدعاوى التالية وإلا كان الحكم باطلاً:- أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (172) من هذا القانون في حال رفعها من …
  174. المادة 176يكون تدخل النيابة العامة الشرعية اختيارياً في : أ- الدعاوى التالية :- 1- الحجر وفكه . 2- رد القضاة . 3- النسب وإثبات الزواج، والتفريق بين الزوجين . 4- الدية في النفس وما …
  175. المادة 177أ- يكون تدخل النيابة العامة الشرعية في الدعوى في أي حالة تكون عليها قبل ختام المحاكمة . ب- تعتبر النيابة العامة الشرعية ممثلة في الدعاوى التي تتدخل فيها متى قدمت رأيها شف…
  176. المادة 178في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة الشرعية طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم النيابة العامة أقوالها وطلباتها ان يطلبوا الكلام ولا ان يقدموا مذكرات جديدة ، …
  177. المادة 179أ- للنيابة العامة الشرعية الطعن بالحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها اذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو القانون. ب- للنائب العام الشرعي ان ي…
  178. المادة 180في الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على تدخل النيابة العامة الشرعية يجب على قلم المحكمة إرسال صورة لها عن لائحة الدعوى عند تسجيلها، واذا عرضت على المحكمة مسألة مما تتدخل…
  179. المادة 181تمنح النيابة العامة الشرعية مدة سبعة أيام لإبداء رأيها في الدعوى ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف الدعوى .
  180. المادة 182جميع أعمال النيابة العامة الشرعية وطلباتها معفاة من أي رسوم أو طوابع .
  181. المادة 183أ- للمدعي العام الشرعي في أي مرحلة من مراحل التحقيق في المسائل والأمور التي تدخل ضمن اختصاصه اتخاذ أي من الإجراءات المبينة أدناه بحق أي شخص معني بالتحقيق. 1- المنع من الس…
  182. المادة 184الفصل السادس والعشرون الاختصاص الدولي والقانون واجب التطبيق تختص المحاكم الشرعية في المملكة بنظر : أ- الدعاوى التي ترفع من المواطن الأردني أو عليه وعلى الأجنبي الذي له مو…
  183. المادة 185أ- تسري التشريعات المعمول بها في المحاكم الشرعية الأردنية على المواطنين الأردنيين وعلى غير الأردنيين ما لم يتمسك الخصم بتطبيق قانون بلد آخر وفق أحكام هذا القانون، وعلى ال…
  184. المادة 186يسري على أهلية الأشخاص قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.
  185. المادة 187أ- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين. ب- يعتبر الزواج بين أجنبيين أو بين أجنبي وأردني صحيحاً من حيث الشكل إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم في…
  186. المادة 188أ- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك الأثر المالي . ب- يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إلي…
  187. المادة 189في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (187) و (188) من هذا القانون اذا كان احد الزوجين أردنياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الأردني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
  188. المادة 190يسري على الالتزام بالنفقات قانون المدين بها .
  189. المادة 191يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته .
  190. المادة 192يسري القانون الأردني على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت .
  191. المادة 193القانون الأردني هو القانون واجب التطبيق في حالة مجهولي الجنسية وتعددها للشخص الواحد أو اذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دول…
  192. المادة 194إذا تقرر ان قانوناً أجنبيا هو واجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص .
  193. المادة 195لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي اذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب في المملكة.
  194. المادة 196الفصل السابع والعشرون أحكام ختامية أ- تتولى المحكمة في كل وقت تصحيح ما يقع في أحكامها أو قراراتها من أخطاء مادية بحتة كتابية كانت أم حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسه…
  195. المادة 197إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس يجوز لأي من الخصوم ان يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
  196. المادة 198أ- تسري أحكام هذا القانون المعدل على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به وتستثنى من ذلك:- 1- النصوص المعدلة للاختصاص اذا كان تاريخ العمل به…
  197. المادة 199تلغى القوانين والانظمة التالية:- 1- قانون أصول المحاكمات الشرعية الصادر بتاريخ 14/ 2/ 1952 قانون رقم 10/ 1952 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 1101 بتاريخ 1/ 3/ 1952. 2-…
  198. المادة 200رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.