المادة 121 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
الفصل التاسع عشر
في الحجز الاحتياطي
1- يجوز للمدعي سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء رؤيتها ان يطلب الى المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة والاموال الموجودة بحيازة شخص ثالث لنتيجة الدعوى.
2- تقرر المحكمة الحجز بناء على الاستدعاء بطلب الحجز المشفوع بكفالة تضمن ما يلحق بالمحجوز عليه من العطل والضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في طلبه.
3- عندما يراد ايقاع حجز على مال ما يجب ان يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين وللمحكمة أن تقرر حصر نطاق الحجز على ما يكفي للوفاء بالحق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026