المادة 120 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
لا يجوز تنفيذ الحكم على من يسرى عليه غير المتخاصمين الا بعد اتخاذ اجراءات التبليغ وانهاء مدة الاعتراض والاستئناف فاذا لم يعترض عليه ويستأنف يصبح الحكم بحقه قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026