المادة 122 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
تستثنى الاموال التالية من الحجز:
1- الالبسة الضرورية للمدين وعياله والاسرة والفرش الضرورية لهم.
2- بيت السكن الضروري للمدين.
3- اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعياله.
4- الكتب والادوات والالآت والاوعية والامتعة اللازمة لمهنة المدين او لحرفته او تجارته.
5- مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعائلته مدة لا تتعدى موسم البيدر ومقدار البذور التي تكفي لبذر الارض التي اعتاد زراعتها اذا كان مزارعاً.
6- الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان مزارعاً.
7- علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر.
8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة.
9- الاثواب والحلل والادوات التي تستعمل خلال اقامة الصلاة.
10-الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء اكانت مقطوفة ام لم تكن.
11-الاموال والاشياء الاميرية او المختصة بالبلدية سواء أكانت منقولة ام غير منقولة.
12-حق المطالبة بالتعويضات.
13-النفقة.
14-رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من اجل النفقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026