المادة 123 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
اذا وقع الحجز قبل اقامة الدعوى يترتب على طالب الحجز ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من تاريخ قرار الحجز ويجري تبليغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق احكام هذا القانون واذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المذكورة يصبح الحجز ملغى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026