المادة 124 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
يجوز للمحكمة ان تضع الاشياء والاموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص امين للمحافظة عليها او ادارتها حتى نتيجة المحاكمة وتقرر الاجرة التي يطلبها هذا الامين لقاء عمله هذا من قبل المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026