المادة 168 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
تصدر المحكمة العليا الشرعية قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية على ان تتضمن هذه القرارات ما يلي :-
أ- أسماء الفرقاء ووكلائهم وعناوينهم .
ب- خلاصة وافية للحكم المطعون فيه.
ج- الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم أو لتأييده .
د- القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الشرعية بتأييد الحكم أو نقضه والحكم في القضية مع بيان أسباب النقض أو الحكم والرد على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في تأييده أو نقضه .
ه- تاريخ صدور القرار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026