المادة 85 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

يجوز رد أهل الخبرة اذا كان الخبير ممن لا تقبل شهادته شرعا لاحد الخصوم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة