المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
للقاضي ان يعين احد كتبة المحكمة نائباً عنه في المسائل التي يرى ضرورة اجرائها خارج المحكمة كاجراء الكشف (و) انتخاب الخبراء وليس للمناب تقرير النتيجة المترتبة على هذا الاجراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026