المادة 72 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

1- اذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين بطلب الخصم او من قبل المحكمة يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه تخلف عن حضور المحاكمة يكتب اليه القاضي مبينا ان اليمين قد توجهت اليه ويذكر له صورتها وانه اذا لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلا. 2- اذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرى الدعوى فللقاضي ان ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقيم فيه بكتاب يتضمن صورة اليمين واسم الشخص الذين يوكله طالب التحليف وقت اداء اليمين وذلك في الاحوال التي يشترط فيها التحليف بحضور الخصم وللقاضي المناب ان ينظم الضبط متضمناً اداء اليمين او النكول عنه وبعد ختمه وتوقيعه يرسله الى القاضي المنيب. 3- اذا كان الشخص مجهول محل الاقامة يجري تبليغه كما جاء في الفقرة الاولى من هذه المادة بالطريقة الممكنة وفقاً لاحكام هذا القانون وفي جميع الاحوال المذكورة اذا لم يحضر الشخص الذي وجهت اليه اليمين في اليوم المعين بعد تبليغه حسب الاصول ولم تر المحكمة ان تخلفه ناشيء عن عذر مشروع او لم يخبرالمحكمة بمعذرته يعد ناكلا وتعطي المحكمة الحكم الملائم بعد تحليف المدعي. 4- للقاضي ان ينيب الكاتب العدل في سفارة المملكة أو قنصليتها في تحليف من وجهت إليه اليمين وذلك وفق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة