المادة 71 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
تجوز الانابة بالكشف على المحل المتنازع فيه وفي معاملة الاستكتاب او التطبيق واستماع اهل الخبرة ضمن الاصول والشروط المذكورة في المادة السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026