المادة 70 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
على القاضي المناب ان يبلغ الطرفين ايضاً الموعد المقرر من قبله لسماع الشهادة حسب المادة (69 ) السابقة ويسمع شهادات الشهود حسب البيانات المرسلة اليه بحضور المدعي او وكيله ولو لم يحضر المدعى عليه وفور انتهاء الاجراءات يختم ورقة الضبط ويوقعها بامضائه ويرسلها الى القاضي المنيب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026