المادة 74 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
اذا حدث ما يمنع القاضي من اتمام المحاكمة في اية دعوى يجوز لخلفه ان يستند الى اية بينة استمعت وفق المواد المتقدمة كما لو كان قد دونها او استمعها هو بنفسه وعليه ان يسير بالدعوى من الدور الذي تركها فيه سلفه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026