المادة 151 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
تعلم المحكمة البدائية الخصوم بقرار محكمة الاستئناف خلال اسبوع من تاريخ اعادة القضية اليها مع ملاحظة ما جاء في الفقرة الاولى من المادة
(149) وتعطى صورة عن اعلام الحكم المستأنف مظهرا بصورة عن القرار الاستئنافي عند طلبه من قبل المستأنف على ان يظل القرار الاصلي محفوظا في القضية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026