المادة 198 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

أ- تسري أحكام هذا القانون المعدل على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به وتستثنى من ذلك:- 1- النصوص المعدلة للاختصاص اذا كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى . 2- النصوص المعدلة للمواعيد اذا كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها . 3- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها اذا كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق ، وكل إجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك. ب- تسري الأحكام الخاصة بالنيابة العامة الشرعية على الدعاوى التي تقيد بعد نفاذ أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة