المادة 199 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
تلغى القوانين والانظمة التالية:-
1- قانون أصول المحاكمات الشرعية الصادر بتاريخ 14/ 2/ 1952 قانون رقم 10/ 1952 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 1101 بتاريخ 1/ 3/ 1952.
2- كل تشريع اردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي يخالف احكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026