المادة 91 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
الفصل الثاني عشر
الشخص الثالث
يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين الطرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها ان يطلب ادخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى وبعد ان تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبوله كما يجوز للمحكمة ادخال اي شخص آخر ترى ان ادخاله ضروري لتحقيق العدالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026