المادة 92 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
للمحكمة ان تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث وسائر الفرقاء في الدعوى وان تصدر القرارات التي تقتضيها العدالة في ذلك الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026