المادة 139 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
الأحكام الواجبة الرفع إلى محكمة الاستئناف وفقاً لأحكام المادة (138) من هذا القانون لا تنفذ إلا بعد تصديقها استئنافاً وتكون معفاة من الرسوم الاستئنافية والطوابع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026