المادة 188 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
أ- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك الأثر المالي .
ب- يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والتفريق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026