المادة 59 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى شاهد ما ان يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعين لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة كافياً لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وايابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026