المادة 171 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

الفصل الخامس والعشرون النيابة العامة الشرعية للنيابة العامة الشرعية رفع الدعاوى والتدخل فيها في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة