المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
كل من اتى بعمل او قول يعتبر انتهاكا لحرمة المحكمة فللمحكمة حينئذ ان تأمر بحبسه فوراً لمدة اقصاها اسبوع او بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير دون ان يكون له حق الاعتراض والاستئناف ويكتفى بادراج هذا الحكم في ضبط القضية و لا تؤثر العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على احكام قانون نقابة المحامين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026