المادة 48 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
يجوز للمحكمة ان تؤجل المحاكمة من وقت الى آخر او تقرر رؤيتها في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها اذا رأت ذلك ملائماً تحقيقاً للعدالة مع تدوين الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026