المادة 49 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
يجوز للمدعي او المدعى عليه في الدعوى المتقابلة في اي وقت اثناء المحاكمة او قبلها ان يطلب اسقاط دعواه بحق المدعى عليهم جميعهم او بعضهم او ان يترك دعواه في قسم مما يدعيه على ان يكون له الحق في تجديد دعواه. و لا يؤثر اسقاط دعوى احد الطرفين على الآخر اذا اصر هذا الاخير على السير بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026