المادة 61 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

اذا ظهر للمحكمة ان المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها ان تقرر دفع اي مبلغ آخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار لدى رئيس التنفيذ في المحكمة الشرعية اذا لم يدفع المبلغ في الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة