المادة 145 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
اساس القضية أو تعدل حكم المحكمة البدائية دون أن تعيد القضية الى المحكمة المذكورة الا اذا كانت هنالك اسباب ضرورية أو كان القرار المستأنف مما ورد في المادة (137) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026