المادة 18 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
الفصل الرابع
في التبليغ
اذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ:-
1- تسلم الى المحضر لاجل تبليغها.
2- واذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الاوراق الى تلك المحكمة لتتولى تبليغها ثم تعيدها الى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من الاجراءات على انه يحق للمحكمة التي أصدرت التبليغ ان ترسل الاوراق القضائية مباشرة الى الهيئات التي نص هذا القانون على اجراء التبليغ بمعرفتها ولو كانت خارج منطقة المحكمة.
3- يجوز إرسال الأوراق القضائية المطلوب تبليغها بالطرق الإلكترونية وعلى المحكمة المرسلة إليها ختمها عند وصولها بخاتمها وتوقيعها من القاضي، وإعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها بالطريقة ذاتها بعد إتمام إجراءات تبليغها وبيان ما اتخذته بشأنها من إجراءات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026