المادة 17 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
1- يجوز لاي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه ان يعزل محاميه في اي دور من أدوار المحاكمة وذلك ابلاغ المحكمة اشعاراً بهذا العزل وتبليغ نسخة منه الى الفرقاء الاخرين.
2- لا يجوز للمحامي الانسحاب من الدعوى الا بأذن المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026