المادة 33 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
اذا ظهر للمحكمة ان هناك ارتباطاً بين دعويين او اكثر وكان الفصل في احداهما متوقفاً على الفصل في الاخرى او في حكم الفصل للاخرى يجوز لها ان تقرر توحيدها وتفصل فيها حسبما تقتضيه الحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026